شرح
الفاسق ، وفيه يقدح إجمال المخصّص الموجب لتردّده بين الأقلّ والأكثر .
الثاني : أن يكون بعنوان ذي مراتب ، كعدم الابتلاء في المقام ، فإنّ المراتب بمنزلة المخصّصات عديدة ، يتمسك بالعامّ في الزائد عن المتيقّن خروجه .
وفيه أوّلا : أنّ الفسق من قبيل ذي المراتب .
وثانيا : أنّ الملاك في القدح اتّصال المجمل ، لا كونه ذا مرتبة واحدة .
الثالث : أنّ لازم التمسّك بالإطلاق - فيما كان كلاهما مشكوك الابتلاء ، أو أحدهما ( 1 )( 1 ) في الأصل : « إحداهما » . .مشكوكه والآخر مقطوعه - أن يتمسّك به فيما كان أحدهما مشكوك الابتلاء والآخر مقطوع العدم ، فضلا عمّا كان أحدهما مقطوع الابتلاء والآخر مقطوع العدم ، مع أنّ هذا التنبيه معقود لإثبات عدم التنجّز في ذلك .
ويمكن دفعه : بأنّ التمسّك بالإطلاق فرع بناء العقلاء ، ولم ينعقد في مثل المقام ممّا كان فرد من مصاديق العامّ مردّدا بين موضوعين : أحدهما داخل فيما بقي ، والآخر داخل في عنوان المخصّص اللبّي ، كما إذا ورد حرمة لعن النجفيّين ، فإنّ العقل يحكم بجواز لعن غير المؤمن منهم ، وتردّد نجفيّ بين زيد الكافر وعمرو المؤمن ، فإنّه لا يثبت بهذا الإطلاق وجوب اجتناب لعن عمرو المذكور ، لو فرض عدم حرمة لعن المؤمن بما هو من غير جهة كونه نجفيّا ، وهذا بخلاف ما كان واحد من النجفيّين مردّدا في الكافر والمؤمن ، فإنّهم يتمسّكون بإطلاقه في إثبات حرمة لعنه .
الرابع : ما ذكره المصنّف ، وحاصله بتحرير منّا :
أنّ من شرائط التمسّك به صحّة تسرية المولى للحكم بجميع الجهات وتقييده ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وتقيّده » . .، بحيث له أن يطلق ، وله أن يقيّد ، كما في مثل « أعتق رقبة » .