تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
قادرا على الأمر لأمر به ، كمن نام وكان ابنه غريقا ، فإنه إذا اطَّلع العبد عليه لزم إنقاذه ، وإن لم يكن أمر في البين ، والمقام ليس من هذا القبيل . وثالثا : أنّ لازم هذا الوجه لزوم الاجتناب إذا كان أحد الإناءين خارجا عن الابتلاء على نحو القطع أيضا ، وهو غير قائل به . ثم إنّ المقرّر قال في حاشية التقريرات الجديدة ( 1 )( 1 ) فوائد الأصول 4 : 57 . .: ( وشيخنا الأستاذ قد أسقط الوجه الأوّل - يعني مسألة الملاك - عن الاعتبار بعد ما كان بانيا عليه ، لما أوردت عليه النقض المذكور ) . انتهى . وفيه ما لا يخفى ، فإنه يقتضي الالتزام بذلك لا سقوط الوجه ، لأنّه لم يبيّن له ضعفا . وأما الإطلاق الَّذي تمسّكنا به - وفاقا للشيخ - فقد يورد عليه بوجوه : الأوّل : أنه من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة . وفيه : أنه لا يقدح ، لكون المخصّص لبّيا . الثاني : أنّ عدم قدحه إنّما هو فيما لم يكن حكم العقل من المرتكزات العرفيّة ، وإلَّا كان من المخصّصات المتّصلة ، فيسري إجماله إلى العامّ ، كما حقّق في محلَّه . وفيه : أنّه من الأحكام العقليّة النهاية ، وليس بأعلى من القدرة العقليّة ، فإن شرطيّتها غير ارتكازيّة . وفي التقريرات الجديدة ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول 4 : 60 - 61 . .أجاب - بعد تسليم أنه من قبيل المتّصل - : بأنّ المخصّص المتّصل على قسمين : الأوّل : أن يكون خروجه من العامّ بعنوان ليس له إلَّا مرتبة واحدة ، كعنوان