تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
لا لما ذكره بعض من عاصرناه - على ما في تقريرات ( 1 )( 1 ) فوائد الأصول 4 : 55 - 56 . .بعض تلامذته - وهو أنّا نعلم بوجود غرض للمولى في البين ، لأنّ الابتلاء ليس من الشرائط التي يكون لها دخل في حصول الغرض ، بل هو مثل القدرة التي لا تكون كذلك ، نعم هي فيما كانت مأخوذة في الموضوع شرعا ، ولم يكن تقريرات لحكم العقل ، تكون كذلك . أمّا إذا كانت شرطا عقلا أو شرعا ، وعلم كونها ( 2 )( 2 ) في الأصل : « كونه » . .من باب التقرير ، فلم تكن دخيلة فيه ، والابتلاء من هذا القبيل ، وحينئذ يكون الشكّ في الابتلاء شكَّا في المسقط ، وفي مثله يكون العقل حاكما بالاشتغال ، ولا مجال فيه للبراءة عقلا ولا نقلا ، وقد ذكر هذا الوجه في التقريرات الجديدة ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه قريبا . .لكن بإسقاط ما استدركناه بقولنا : « نعم » . وفيه أوّلا : أنّه يلزم - حينئذ - الحكم بالاشتغال فيما شكّ في شرط شرعيّ ، مع العلم بأنّه ليس له دخل في الغرض ، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، فإنّه لا دخل لها قطعا في حصول الصلاح ، ولذا ندب إليه مع عدمها أيضا ، ولا أظنّ أن يلتزم به . وثانيا : أنّ الغرض المعلوم على أقسام : منها : ما علم تعلَّق البعث به ، وهو لازم التحصيل عقلا . ومنها : ما لم يعلم تعلَّق البعث به . ومنها : ما علم عدم تعلَّقه به . وفي هذين ( 4 )( 4 ) في الأصل : « هذه » . .القسمين لا يلزم تحصيله عقلا ، إلَّا إذا كان بحيث لو كان المولى