تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ومنه قد انقدح أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر ،
شرح
الأساطين ، مدّعيا أنه ليس له شرط وراء القدرة ، فإذا تحقّقت صحّ ولو كان موضوعه في غير الابتلاء . وفيه : أنّ التكليف في الأمور الاختياريّة والفعل الاختياري لا يصحّ بلا داع عقلائيّ ، والداعي العقلائي في البحث إمكان كونه داعيا للعبد عادة ، فإذا كان موضوع التكليف في غير محلّ الابتلاء لم يتحقّق الداعي المذكور ، فلا يصحّ . الثاني : أنه قد ظهر ممّا ذكرنا : أنه شرط لمرتبة الفعليّة ، لا للاقتضاء ولا الإنشاء ولا لمرتبة التنجّز ، نعم هو منتف لانتفاء الفعليّة المتقدّمة عليه رتبة بانتفاء الابتلاء ، فما في حاشية المصنّف ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 146 - سطر 13 - 15 . .- من الإشكال على الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 252 - سطر 13 . .في تمسّكه بالإطلاق إذا شكّ في الابتلاء : بأنّ الخطاب ليس متكفّلا إلَّا لمرتبتي ( 3 )( 3 ) كذا ، والصحيح : « بمرتبتي » . .الإنشاء والفعليّة ، وهو شرط لمرتبة التنجّز - ممنوع . الثالث : أنّ شرطيّته للفعليّة بملاك اللغويّة والاستهجان ، لا بملاك القبح ، كالتكليف بغير المقدور على وجه . الرابع : أنه شرط للتكليف التحريمي ، لا الإيجابي ، لعدم جريان ما تقدّم فيه ، إذ إمكان كونه داعيا إلى الإتيان فيما لم يكن موضوعه في محلّ الابتلاء يكون بنحو أشدّ ، كما في إيجاب الحجّ لمن ( 4 )( 4 ) كذا ، والمناسب : « على من » . .كان في البلاد النائية . الخامس : أنّ الظاهر من كلام الشيخ في الرسالة ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 252 - سطر 1 - 15 . .: كون الشكّ في الابتلاء - في موارد الشكوك - من قبيل الشبهة المفهوميّة ، بمعنى أنّ هذا الشكّ ناش من