تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن ، ضرورة أنّه - مطلقا - موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه - تعيينا أو تخييرا - وهو ينافي العلم بحرمة ( 470 ) المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا ، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على
شرح
المهمّة أربعة . الثاني : أنّ الملاك في هذه الأقسام تقدّم نفس الاضطرار على العلم أو تأخّره ، وأمّا تقدّم علمه على العلم بالتكليف أو تقارنه [ معه ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .أو تأخّره عنه ، فلا أثر له ، ولذا لم نقسّم الاضطرار في الأمر الأوّل بهذا الاعتبار . الثالث : أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدهما : هو المختار ، وفاقا لحاشية الماتن ( 2 )( 2 ) وهي حاشيته الآتية قريبا . .- وقد جزم به في الدورة الأخيرة [ من ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « في » . .البحث - من بقاء التنجيز في الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم ، وعدمه في غيره . الثاني : ما اختاره في المتن : من عدم التنجيز ( 4 )( 4 ) في الأصل : « التنجّز » . .في جميع الأقسام . الثالث : ما اختاره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 254 - سطر 18 - 20 . .من التنجيز إلَّا في الاضطرار إلى المعيّن قبل العلم . ( 470 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو ينافي العلم بحرمة . ) . إلى آخره . هذا دليل على عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن ، وبينه إلى المخيّر ، من غير تعرّض لكونه قبل العلم أو بعده .