تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في غير المقام ، ولكن الترجيح إنّما يكون لشدّة الطلب ( 453 ) في أحدهما ، وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة ، ووجب الترجيح بها ، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّة في صورة الدوران ( 454 ) . ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا ( 455 ) ، لأجل أنّ دفع
شرح
عمديّة مطلقا ، لكون الفعل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « العقل » . .في إحدى الواقعيتين والترك في الأخرى صادرين عن عمد . وثانيا : أنه لا فرق بين البناء على العدم وبين اللابناء أصلا . وثالثا : أنه ربما لا يكون الواقعة الثانية مبتلى بها عند الواقعة الأولى . ورابعا : أنّ المخالفة العمديّة - اللازمة في المقام - مزاحمة بلزوم الموافقة العمديّة ، كما تقدّم . فتبيّن أنّ الأقوى هو التخيير الاستمراري مطلقا . ثمّ إنّ هاتين الجهتين تجريان بناء على التخيير بين الحكمين - أيضا - كما لا يخفى . ( 453 ) قوله قدّس سرّه : ( إنّما يكون لشدّة الطلب . ) . إلى آخره . يعني أنّ المرجّح قوّة المحتمل ، لا قوة الاحتمال . ( 454 ) قوله قدّس سرّه : ( في صورة الدوران ) . أي في صورة الدوران بين الوجوب الحرمة ، الَّذي هو محلّ الكلام . ( 455 ) قوله قدّس سرّه : ( ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا . ) . إلى آخره . وقد استدلّ على تعيّنها بوجوه ضعيفة ، أقواها ما أشار إليه في العبارة .