تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ، ومع احتماله لا يبعد دعوى
شرح
عقلا والتوقّف في الفتوى رأسا : الأولى : أنه هل استقلاله بالتخيير مشروط بعدم قوّة في أحد الطرفين - محتملا أو احتمالا - أو لا ؟ ثالثها التفصيل باشتراط الأوّل ، دون الثاني ، كما هو مختار الماتن ، لدلالة قوله : ( ولكن الترجيح إنّما يكون لشدّة الطلب . ) . ، لكونه ظاهرا في الحصر . وقبل الشروع في المقصود لا بدّ من بيان أمرين : الأوّل : أنّ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة : تارة : يكون مع تساوي الطرفين احتمالا ومحتملا . وأخرى : يكون أحدهما أقوى احتمالا ، مع التساوي في المحتمل ، كما إذا كان أحدهما مظنونا والآخر موهوما . وثالثة : يكون أحدهما أقوى ، أو محتمل الأقوائية محتملا مع التساوي في الاحتمال ، كما إذا قطع كون ملاك الوجوب على تقدير ثبوته أقوى من ملاك الحرمة على تقدير ثبوتها ، أو احتمل ذلك . ورابعة : يكون أحدهما أقوى احتمالا والآخر محتملا . وخامسة : أن يكون أحدهما أقوى احتمالا ومحتملا . الثاني : أنّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير وإن كان مفهومه اللَّغوي عامّا ، يصدق على مورد الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة والعامّ والخاصّ ، على نحو التخيير العقلي أو الشرعي ، ومسألة تزاحم الواجبين مع احتمال أهمّيّة أحدهما ، إلَّا أنّهم اصطلحوا على إطلاقه على الخامس والسادس . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه قد يقاس المقام بمسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير المصطلح ، كما هو ظاهر صدر العبارة ، وهو قوله : كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ) .