* فصل
لو شكّ في المكلَّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم ( 456 ) : فتارة لتردّده بين المتباينين ، وأخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين
،
* فيقع الكلام في مقامين
شرح
( 456 ) قوله قدّس سرّه : ( من الإيجاب أو التحريم . ) . إلى آخره .
والأولى له تعميم العنوان لما علم الإلزام المردّد بين الإيجاب والتحريم ، مع كونهما في موضوعين : على ما أشار إليه في عنوان المقام الأوّل ، بأن يعطف عليهما ، أو الإلزام المردّد بينهما مع كونهما في موضوعين .
ثمّ إنه أحسن مما صنعه الشيخ في المقام ، حيث جعل الأقسام ستّة عشر ، [ كما ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « على ما » . .لا يخفى على من راجع الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 240 - 286 . .، لعدم الفرق في الملاك بين كون الشبهة عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه أو الشبهة الخارجيّة ، وكذا بين الواجب المشتبه بغير الحرام أو العكس مع أنّ ما ذكرنا أشمل ، لعدم دخول المثال المتقدّم في واحد من الستّة عشر ، مع دخوله فيما ذكرنا .
نعم ، يرد عليه : أنّ الأولى تثليث الأقسام :
الأول : اشتباه ما تعلَّق به الإلزام بغيره .
الثاني : اشتباه ما تعلَّق به الإيجاب بما تعلَّق به التحريم .
الثالث : الأقلّ والأكثر ، والحكم في الوسط هو التخيير بين فعلهما وتركهما وفعل أحدهما وترك الآخر ابتداء أو استدامة ، إلَّا مع كون أحدهما أهمّ بأهمّيّة موجبة للتقديم في المزاحمة ، وفي المسألة وجوه أخر كلَّها ضعيفة لا دليل عليها .