* الثالث :
أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء ( 441 ) ، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان
شرح
منها : النذر ( 1 )( 1 ) في الأصل : منها هي النذر . . . .المتعلَّق بإتيان مستحبّ شرعيّ ، بإتيان ما قام الخبر ( 2 )( 2 ) في الأصل : ما قام به الخبر . . . .الضعيف عليه ، ولكنّه ليس ثمرة لمسألة أصوليّة .
وقد ذكر الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 230 - 231 . .ثمرتين في الرسالة ، ولا يبعد القول بالأخيرة منهما ، فراجع .
التنبيه الثالث
( 441 ) قوله قدّس سرّه : ( لا يخفى أنّ النهي عن شيء . ) . إلى آخره .
لا شبهة في جريان البراءة - عقلا ونقلا - في الشبهات الحكميّة - وجوبية كانت أو تحريميّة لما عرفت من ضعف الأدلَّة المتمسّك بها على الاحتياط في المقامين .
وأمّا الشبهات الموضوعيّة مطلقا ففي جريانها مطلقا أو العدم مطلقا ، أو فيه تفصيل بين تعلق الوجوب أو الحرمة بموضوعه على نحو الانحلال ، فيجري ، وبين غيره ، فلا يجري ، نعم إذا كان في البين أصل موضوعيّ يحكم بمقتضى البراءة ، لا لأدلة البراءة ، بل لأجله ؟ وجوه ، أقواها هو الأوّل ، ومختار المتن هو الأخير .
ثمّ اعلم أنّ الماتن قد عقد هذا البحث في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، ويعلم منها حال الوجوبيّة منها أيضا ، ونحن نقتفيه في العنوان ، حفظا لبعض الخصوصيّات ، فنقول :
وجه الأوّل : كون التحريم مشكوكا ، فيشمله أدلَّة البراءة النقليّة ، من حديث