شرح
مشروطة بالعلم بها المفقود في حقّه ، والأخيرين بالشكّ الفعلي المفقود غالبا في حقّه .
إشكال : جرى ( 1 )( 1 ) في الأصل : إشكال فيما جرى . .ديدنهم بالإفتاء بالحكم فيما قامت الأمارة عليه ، مع أنّه لا يصحّ بناء على كون حجّيّته بأحد الوجهين المتقدّمين .
نعم يصحّ بناء على جعل الحكم الظاهري النفسيّ ، وهو بعيد عن مذاقهم وإن نسب إليهم بمقتضى قولهم ( 2 )( 2 ) معالم الدين : 15 - سطر 16 . .: « ظنّيّة الطريق [ لا تنافي علميّة الحكم ] » ( 3 )( 3 ) في الأصل : « قولهم : ظنّيّة الطريق . . . إلى آخره » . ..
ومنه يظهر : أنّ الإشكال وارد في أخبار « من بلغ » - أيضا - ولو قلنا بمقالة المصنّف ، لأنّ حجّيّة نفس تلك الأخبار - سندا ودلالة وجهة - طريقيّ ، نعم لو كانت قطعيّة من جميع تلك الجهات لجاز الإفتاء بالاستحباب ، وقد تقدّم عن المصنّف في جعل الأمارات : أنّه ليس من لوازم الحجّيّة إلَّا تنجيز الواقع لو أصاب والعذر لو خالف ، والانقياد والتجرّي في صورة المخالفة أيضا ، ولذا لا يجوز الالتزام بمؤدّاها ولا إسناده ( 4 )( 4 ) في الأصل : « استناده » ، والصحيح ما أثبتناه . .إلى الله تعالى .
والتحقيق أن يقال : إنّ الآثار الموجودة في موارد العلم على أقسام :
الأوّل : أن يكون من آثار المعلوم شرعا .
الثاني : أن يكون من آثاره عقلا .
الثالث : أن يكون من آثار العلم شرعا بما هو .
الرابع : أن يكون من آثاره عقلا بما هو .
الخامس : من آثاره شرعا بما هو حجّة .