تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ( 1 ) ، بداهة أنّ الداعي إلى العمل ، لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان . وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي ( 2 ) صلَّى الله عليه وآله

شرح
الأول ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . .: الإرشاد وليس فيها حكم مولويّ - لا وضعي ولا تكليفيّ - كما اختاره في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 230 - سطر 17 . .. الثاني ( 5 )( 5 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . .: جعل الحجّيّة الصّرفة للأخبار الضّعاف ، نظير جعل الحجّيّة في أدلَّة حجّيّة قول الثقة على التحقيق ، غاية الأمر أنّها بعنوان البلوغ . الثالث ( 6 )( 6 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . .: الصورة مع جعل الحكم الطريقي على طبق مؤدّاها . الرابع ( 7 )( 7 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . .: جعل الاستحباب النفسيّ ، وهو على أقسام أربعة ، لأنّ البلوغ : إمّا من الحيثيّات التعليليّة أو التقييديّة ، وعلى كلّ تقدير يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه الأوّلي ، المأخوذ في الأخبار الضعاف ، من صلاة أو صيام أو غير ذلك ، أو هو مقيّدا بكون إتيانه برجاء الأمر المحتمل الواقعي . فهذه أربعة أقسام ، أوّلها مختار المصنّف . فيقع الكلام أنّ أيّا من السبعة ظاهر الأخبار ، فنقول : أمّا الثاني والثالث فمدفوعان ، مضافا إلى إباء سياقها عنهما ، وإلى أنّ قضيّتهما تنجيز ما حكاه على تقدير الإصابة ، وهو مناف لدلالة تلك الأخبار على عدم الإلزام في البين ، ولو فيما كان الخبر الضعيف دالا على الوجوب ، بأنّ ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة : « كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يقله » ( 8 )( 8 ) الوسائل 1 : 60 - 3 باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات . .ترتّب الثواب
هامش
( 1 ) تعريض بالشيخ قدّس سرّه في ردّه لاستفادة الاستحباب من أخبار « من بلغ . . . » ، راجع فرائد الأصول : 230 - سطر 2 - 24 . .
( 2 ) تعريض بالشيخ قدّس سرّه في ردّه لاستفادة الاستحباب من أخبار « من بلغ . . . » ، راجع فرائد الأصول : 230 - سطر 2 - 24 . .