تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وآله وسلَّم أنّه ذو ثواب ، وكون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه ،
شرح
يقله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 59 - 60 - 1 و 3 باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات . .. ولكن هل المراد مطلق بلوغ الخبر ولو كان الإنسان قاطعا بصدور الخبر أو بعدم صدوره ، أو خصوص صورة عدم العلم بأحد الوجهين ؟ أقواهما الثاني ، للانصراف أو للتيقّن . السادسة : الظاهر أنه لا فرق بين خبر صادر عن طرقنا ، وبين خبر صادر عن طرق العامّة ولو لم يذكر في كتب الشيعة . السابعة : الظاهر اختصاص الأخبار لجهة السند ، بمعنى عدم الاعتناء بضعف في السند . وأمّا من جهة الدلالة فالحكم هو القاعدة المقرّرة في هذا الباب ، فحينئذ لو كان الخبر قاصر الدلالة ، أو كان الضعيف معارضا بظاهر مثله أو أقوى منه ، فلا بدّ في الأوّل من الرجوع إلى الأصول العمليّة ، وفي الأخير إلى الجمع الدلالي . وأمّا الوسط فهل يحكم فيه بالتساقط ، أو الرجوع إلى قاعدة العلاج ، من الترجيح والتخيير ؟ وجهان ، أقربهما الأوّل . أمّا إذا قلنا بعدم إثبات أخبار ( من بلغ ) حجّيّة الضعاف فواضح ، لعدم الموضوع ، وهو تعارض الحجّتين ، وأمّا على غيره فللانصراف عن مثل هذه الحجّة . الثامنة : في بيان مفادها من حيث الإرشاد وغيره من المحتملات ، فنقول : إنّ الاحتمالات المتصوّرة في هذه الأخبار سبعة :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 126 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني