تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأمّا لو دلّ على استحبابه لا بهذا العنوان ( 438 ) ، بل بعنوان أنّه محتمل الثواب ، لكانت دالَّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها للطلب المولوي ، لا الإرشادي . فإنّه يقال : إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويّا لكان توصّليّا ، مع أنّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ، ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا . ثمّ إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ( 439 ) ما بلغ عليه الثواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن
شرح
وأمّا الشبهة الموضوعيّة ، فيمكن فيها ورود خبر ضعيف متعرّض لحكم كلَّيّ . ( 438 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا لو دلّ على استحبابه لا بهذا العنوان . ) . إلى آخره . هذا سادس وجوه الدفع ، وحاصله : أنّ هذه الأخبار دالَّة على استحباب العمل المأتيّ به برجاء الواقع ، فحينئذ يتحقّق الأمر الجزمي ، فيندفع الإشكال . وفيه : مضافا إلى ما ذكره من الوجوه الثلاثة - وإن كان أوّلها ممنوعا - أنّ موضوع الأمر - حينئذ - عنوان الاحتياط ، وهو حيث كان غير متحقّق في العبادات ، لا يكون دليلا إلَّا في التوصّليّات ، كما سبق نظيره في ردّ الشيخ قدّس سرّه . هذا ، مع أنّ مدلول تلك الأخبار هو الاستحباب بعنوان العمل الأوّلي - على ما يأتي تفصيله - مع أنّه لو فرض تعلَّقه بعنوان الاحتياط ، وكان مولويّا ، فهو غيريّ . ( 439 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب . ) . إلى آخره . لا بدّ من الكلام هنا في المقامين :