تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قيل بكونه موجبا ( 431 ) لتعلَّق الأمر به شرعا ، بداهة توقفه ( 432 ) على ثبوته توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟ وانقدح بذلك : أنّه لا يكاد ( 433 ) يجدي في رفعه - أيضا - القول
شرح
وهو موقوف على الأمر المتوقّف على الحسن ، فيلزم - حينئذ - توقّف الشيء على نفسه ، فلا يكاد يكون الحسن من مقدّمات تحقّق الاحتياط ، فحينئذ كيف يقطع بالحسن حتّى يستكشف به - لما تحقّق - الأمر المحقّق للاحتياط ؟ ومنه يظهر : اندفاع توهّم كون الحسن موقوفا وموقوفا عليه بحسب مقامي الثبوت والإثبات . وخامسا : أنّ إتيان الشيء بالأمر الجزمي خروج عن الفرض ، إذ حينئذ تصير العبادة يقينيّة ، كسائر العبادات المعلوم توجّه الأمر بها . ( 431 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو قيل بكونه موجبا . ) . إلى آخره . هذا إشارة إلى الجواب الثاني ، وسيوضّحه في ذيل جواب الوجه الثاني . ( 432 ) قوله قدّس سرّه : ( بداهة توقّفه . ) . إلى آخره . إشارة إلى الجواب الرابع ، وأمّا الأجوبة الثلاثة الأخر فلا تعرّض لها في العبارة تصريحا ولا تلويحا . ( 433 ) قوله قدّس سرّه : ( وانقدح بذلك : أنه لا يكاد . ) . إلى آخره . إشارة إلى اندفاع الوجه الثاني من وجوه دفع الإشكال . وتقريبه : أنّه قد تقدّم في الجهة الثالثة : أنه يترتّب الثواب على الاحتياط عقلا ، وحيث إنّه معلول للأمر ، فيكشف - بالإن - عن تعلَّق أمر [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .. ويرد عليه الوجوه الخمسة المتقدّمة طرّا : أمّا الثلاثة الأول فواضحة .