كما أنّ أصالة قبول التذكية ( 427 ) محكَّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا . * الثاني : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط ( 428 ) شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبيّة أو ( 1 ) التحريميّة في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي .
شرح
القسم الثالث : بل الجاري أصالة عدم تحقّق المشكوك .
( 427 ) قوله قدّس سرّه : ( كما أنّ أصالة قبول التذكية . ) . إلى آخره .
هذا إشارة إلى القسم الرابع ، وقد عرفت تفصيل الحال .
والمصنّف لم يذكر إلَّا صورة فرض كون الجلل مانعا عن الخصوصيّة المأخوذة في التذكية ، وحيث إنه ليس قائلا ببساطتها أجرى أصالة بقاء القبول ، الَّذي هو عبارة عن الخصوصيّة ، إذ قد عرفت أنّها هي المحكَّمة بناء على التركيب أو الشرطيّة .
التنبيه الثاني
( 428 ) قوله قدّس سرّه : ( الثاني : أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط . ) . إلى آخره .
وقد أشار في هذا الأمر إلى جهات :
الأولى : حسن الاحتياط شرعا ، وهو يتمّ بناء على كون أوامر الاحتياط
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « و » . .