شرح
شرطيّة المشكوك ( 1 )( 1 ) في الأصل : « المشكوكة » . .أو جزئيّته المستفادة من الحديث ، محكَّمة من غير إشكال ، وهي واردة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وهو وارد » . .على أصالة عدم تحقّق التذكية .
وأمّا الصورة الرابعة منها : وهي ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وهو » . .الشكّ في مانعيّة شيء عن الحلَّيّة طارئا ، كما في الجلل والوطء ، فنقول : إنّ الشكّ في مانعيّته عنها : إمّا من ( 4 )( 4 ) في الأصل : « عن » . .جهة الشكّ في إزالته للخصوصيّة الموجبة للطهارة والحلَّيّة المأخوذة في التذكية ، وإمّا من جهة الشكّ في إزالته للخصوصيّة الموجبة للحلَّيّة الغير المأخوذة في التذكية ، وإمّا من جهة الشكّ في اعتبار عدمه في التذكية ، نظير اعتبار الخصوصيّة ، فيكون عدمه في عرض الخصوصيّة .
وبعبارة أخرى : إنّا نقطع ببقاء الخصوصيّة ، إلَّا أنّه نحتمل كون وجوده مانعا ، وعدمه معتبرا في عرضها وعرض سائر الشرائط .
وعلى الأوّل : لو كانت التذكية أمرا بسيطا فالشكّ في المقام يكون شكَّا في المحصّل ، ولكن حيث كان الخصوصيّة المذكورة من التكوينيّات ، فلا تكون مانعيّته جعليّة ( 5 )( 5 ) في الأصل : « جعليّا » . .فلا يجري - حينئذ - حديث الرفع ، ولا أصالة بقاء الخصوصيّة ، لأنّها ليست مجعولا ، ولا لها أثر مجعول ، بل المحكَّم - حينئذ - أصالة عدم تحقّق التذكية .
وإن كانت ( 6 )( 6 ) في الأصل : « كان » . .أمرا مركَّبا أو مشروطا بالخصوصيّة فأصالة بقاء الخصوصيّة