شرح
الحلّ لو لم تكن الخصوصيّة الموجبة للحلّ مأخوذة في التذكية - كما هو الظاهر - وإلَّا فأصالة عدم تحقّق التذكية محكَّمة على ما تقدم تقريبه .
وبيان تصوير الأخذ فيها بأن يكون للتذكية مرتبتان :
الأولى : ما يؤثّر في الطهارة .
الثانية : ما يؤثّر ( 1 )( 1 ) في الأصل : « تؤثّر » . .في الحلَّيّة .
وقد أحرزت المرتبة الأولى دون الثانية ، فيجري أصالة عدم الثانية .
لا يقال : إنه بناء على الأوّل أيضا يجري أصالة عدم الخصوصيّة ، فلا يبقى لأصالة الحلّ مجال ، فإنّه يقال : إنّ الحرمة ليست مترتّبة عليه في لسان الدليل ، فلا تكون جارية ، فيجري الأصل في المسبّب ، مع أنّه ليس له حالة سابقة بنحو الناقصة .
وأمّا الصورة الثالثة منها : فتفصيل حالها : أنّه إن كان التذكية أمرا بسيطا حاصلا من الأمور المذكورة - التي يحتمل كون المشكوك من جملتها - كان المقام من قبيل الشكّ في المحصّل ، فحينئذ لو كان المحصّل من المجعولات فالمحكَّم هو حديث الرفع ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه . .، الحاكم برفع شرطيّة المشكوك أو جزئيّته ، بناء على التحقيق من جريان الأصل في هذا القسم من المحصّل ، ومن شمول الحديث لكلّ مجعول في رفعه منّة على العباد ، ولا مجال معه لأصالة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « ولا مجال له معه لأصالة » . .عدم تحقّق التذكية ، المسبّب عن شرطيّة أو جزئيّة المشكوك بالبيان المتقدّم .
وإن كان التذكية هو فري الأوداج مشروطا بأمور ، أو هي معها ، فأصالة عدم