تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
وخرج عنه المذكَّى بالتخصيص ، فحينئذ يجري أصالة عدم التذكية ، ويدرج ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وتدرج » . .المشكوك فيما بقي تحت العامّ . وإمّا بالقول : بأنّها عبارة عن غير المذكَّى ، والتقابل بينها وبين التذكية تقابل العدم والملكة . وإمّا بالقول بما ذكر في الإشكال ، إلَّا أنّا نقول : إنّه كما أنّ الأثر ترتّب عليها ، كذلك مترتّب على غير المذكَّى ، كما يشهد به التتبّع في الأدلَّة ، ولا منافاة بين دليلين مثبتين : أحدهما أخصّ ، والآخر أعمّ ، فحينئذ وإن لم يكن سبيل إلى إحراز العنوان الأخصّ ، إلَّا أنّ السبيل إلى إحراز الأعمّ موجود . ودفع الثاني : بأنّ تعدّد ( 2 )( 2 ) في الأصل : « تفرّد » . .هذا العدم بتعدّد محلَّه ، فإنّ عدم التذكية المحقّق في هذا الحيوان [ غير عدم التذكية في الحيوان ] ( 3 )( 3 ) إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق . .الآخر ، وأمّا عدم التذكية في المحلّ الواحد - كما في المقام - فهو شخص واحد مستمرّ ، واستناده في حال الحياة إلى عدم الفري ، وفي حال الممات إلى عدم الخصوصيّة ، لا يقدح في وحدته الشخصيّة ، لأنّ تعدّد العلل بحسب حالات الشيء الواحد لا يصيّره أفرادا متعدّدة ، بل هو أمر واحد مستمرّ ، نظير وجود السقف الشخصي المستند في حدوثه إلى دعامة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « داعمة » . .، و [ في ] ( 5 )( 5 ) ( 6 ) في الأصل : « داعمة » . .بقائه إلى دعامة ( 6 )( 6 ) ( 5 ) إضافة يقتضيها السياق . .أخرى . الثالث : اختلاف موضوعي المسألة المتيقّنة والمشكوكة ، لأنّ موضوع الأولى