تفاوت فيه بسبب تعلَّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ( 22 ) ، ولا تغيّر جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا ( 1 ) ، ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا ، ولا ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعا ، ضرورة عدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه - من المبغوضيّة والمحبوبيّة للمولى - بسبب قطع العبد
شرح
الغرض ( 2 )( 2 ) في الأصل : « لغرض » ، والصحيح ما أثبتناه . .في الأمر فهو مفروض العدم ، وإن كان في المتعلَّق ، لكن غير ما كان الأوّل له ، فهو مفروض العدم أيضا ، وإن كان بهذا الفرض فهو إن كان حاصلا من الأوّل لزم ( 3 )( 3 ) في الأصل : « للزم » ، والصحيح ما أثبتناه . .اللغويّة في الحكم الإنشائيّ ، وإن لم يكن حاصلا منه ( 4 )( 4 ) في الأصل : « فيه » . .فلا يحصل من إنشائيّ أيضا ( 5 )( 5 ) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : « من إنشائي آخر » . .، لأنّ حكم الأمثال واحد ، فيحتاج إلى ثالث ، ثمّ إلى الرابع . ( 6 )( 6 ) كذا ، والموافق للسياق : « إلى رابع » . .. وهكذا ، فيتسلسل ، ولذا اشتهر : أنّ الإطاعة والمعصية غير قابلتين ( 7 )( 7 ) في الأصل : « غير قابلين » ، والصحيح ما أثبتناه . .للحكم المولوي ، ولا ينافيه قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، لأنّه فيما يكون المورد قابلا له .
( 22 ) قوله قدّس سرّه : ( من الحكم والصفة ) .
الأوّل : إذا قطع بكون شيء حراما .
الثاني : ما إذا قطع بكون شيء من مصاديق الحرام .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( ولا يغيّر حسنه أو قبحه بجهة أصلا ) ، وفي أخرى : ( ولا تغيّر جهة حسنه أو قبحه أصلا ) ، وفي ثالثة كما أثبتناه . .