تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا ، وعدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعا ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا .
شرح
وتوهّم : أنّ النهي عن القياس ملازم للعمل بخلافه ، وهو هنا الجبر المذكور . مدفوع : بمنع الملازمة ، لأنّه يمكن العمل بالأصول المقررة عقلا أو شرعا في المورد ، فحينئذ إذا كان القياس منهيّا عنه ، والجبر غير حجّة ، يلزم العمل بها من احتياط أو استصحاب أو تخيير أو براءة ، فحكم المصنّف بعدم حصول الوهن - أيضا - لا يخلو عن منع .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 536 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني