تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بكونه محبوبا أو مبغوضا له ، فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ، ولو اعتقد العبد بأنه عدوّه ، وكذا قتل عدوّه - مع القطع بأنه ابنه - لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا . هذا ، مع أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به - بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب - لا يكون اختياريّا ، فإنّ القاطع لا يقصده إلَّا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ، ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلَّا إذا كانت اختياريّة ؟ إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ( 23 ) ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلَّا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟
شرح
( 23 ) قوله قدّس سرّه : ( إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ) . إلى آخره . حاصل السؤال : أنّه لا وجه - حينئذ - لاستحقاق العقوبة في مورد القطع المخالف ، إذ الفعل الصادر فيه غير قابل له ، لكونه من جهة هذا العنوان غير اختياريّ على ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : « في موافقته » . .موافقته ، أو لعدم كونه من العناوين المقبِّحة المستلزم لانتفاء العقاب ، والمفروض أنّ الفعل بما هو ليس فيه منشأ للعقوبة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 57 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني