تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
الأولى ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الأوّل » . .: أنّ الحسن والقبح من الأمور العقليّة الوجدانيّة الغير القابلة للبرهان . الثانية : أنّهما ليسا لازمين لذوات الأفعال ولا للصفات اللازمة لها ، بل بالوجوه والعناوين . الثالثة : أنّ العنوان المنطبق على فعل لا يوجب قبح فعل آخر مقارن مع الفعل الأوّل ، بل لا يوجب إلَّا قبح المنطبق عليه . الرابعة : أنّه ليس كلّ عنوان مقبَّحا أو محسَّنا ، بل منه ما لا يكون هذا ولا ذاك . الخامسة : أنّ تأثير العناوين المقبِّحة والمحسِّنة في القبح الذاتي والحسن كذلك بنحو العلَّيّة التامّة ، ولكن تأثيرهما فيهما بما هما فعليّان من باب الاقتضاء ، لكونه مشروطا بجهات الاختيار - العلم والحياة والقدرة والإرادة - فصدور فعل - من جهة عنوان - قبيحا فعليّا ، لا يكاد يكون إلَّا إذا تمّت المبادي الأربعة في صدور ذاك العنوان ، ولا يكفي صدور أصل الفعل اختيارا . إذا عرفت ذلك علمت : أنّ الحكم بقبح مقطوع الحرمة أو مقطوع العنوان من الحرمة يتوقّف على وجود عنوان جامع للشروط الثلاثة ، والمتوهّم من ذلك : إمّا عنوان الشراب ( 2 )( 2 ) في الأصل : « شراب » . .المباح ، إذ لا إشكال في تحقّقه في المقام ، وهو مدفوع من وجهين ، لانتفاء المقدّمة الرابعة والخامسة ، كما لا يخفى . أو عنوان الشراب ( 3 )( 3 ) في الأصل : « شراب » . .المائع أو الجامد أو غيرهما من العناوين ، وهو مدفوع ،