تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّى ( 1 ) به ( 21 ) أو المنقاد به على ما

شرح
الأحكام الشرعيّة . انتهى . ويرد على الاستدلال : منع الحصر في الطرفين في المنفصلة ، بل يحتمل كونه للأمرين معا . وعلى دفع الاعتراض : أنّ عدم إمكان التشفّي في الواجب لا يكشف عن عدم ملاك آخر ، مع أنّ دعوى المعترض - كون الزيادة على نحو الاستحقاق والزيادة للتشفّي - ليست على هذا النحو . والأولى في دفع الاعتراض : منع تأثيره في الزيادة ، مع أنّه اعتراف بأنّه ليس للزيادة [ دخل ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .في أصل الاستحقاق ، وحينئذ يكون المتيقّن في الاستدلال الوجوه الثلاثة المتقدّمة ( 3 )( 3 ) توجد هنا في الأصل كلمة غير مقروءة ، والظاهر أنّها لا تخلّ في المعنى . .. ( 21 ) قوله قدّس سرّه : ( ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّى به ) . إلى آخره . قد كان الكلام فيما تقدّم [ على ] ( 4 )( 4 ) في الأصل : « من » ، والصحيح ما أثبتناه . .الجهات الثلاثة المتعلَّقة بالفعل الخارجي ، وهو ( 5 )( 5 ) الضمير يعود على « ما تقدّم » . .إرادة المخالفة ، وهنا في نفس الفعل الخارجي الواقع من المتجرّي من الجهات الثلاثة : وهو كونه موجبا للعقوبة ، واتّصافه بالقبح ، وكونه محكوما بحرمة شرعيّة . قال المصنّف في الحاشية ( 6 )( 6 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 12 - 13 . .: إن قرّرت المسألة على النحو الأوّل تكون المسألة كلاميّة ، وإن قرّرت على النحو الثاني تكون أصوليّة ، لوقوعها - بضميمة مسألة
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « به » في بعض النسخ ، وأثبتناها من نسخ أخرى . .