تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
المتواتر بين الفريقين : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية » ( 1 )( 1 ) المعجم الكبير للطبراني 10 : 289 - 10687 ، إثبات الهداة 3 : 482 - 189 باب 32 ، وفيه : « ميتة جاهليّة » . .، ومعرفة المعاد الجسماني ، حيث لا يستقلّ العقل بوجوب معرفته بأحد الملاكين وإن كان يستقلّ بأصل المعاد ، أو مقيّدا بكونه جسمانيّا على مذهب بعض الحكماء ، ولكنّه غير الاستقلال بوجوب معرفته ، إلَّا أنّه قد دلّ الآيات والأخبار والإجماع والضرورة على وجوب معرفته والتديّن به . وهل له مصداق غيره من عقد القلب [ على ] الأحكام ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بالأحكام » . .الضروريّة ، وبعض ما ثبت فيما بعد الموت أو في يوم الجزاء ، مثل : الميزان ، والصراط ، والجنة ، والنار ، و [ على ] الكتب ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وبالكتب » . .السماويّة والملائكة وسائر الأنبياء وغير ذلك ، أو لا ؟ وجهان . لكن يستفاد من بعض الآيات وجوب الإيمان بالملائكة والكتب السماويّة وسائر الأنبياء ، مثل قوله تعالى : يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالله ورَسُولِه والكِتابِ الَّذي نَزَّلَ عَلى رَسُولِه والْكِتابِ الَّذي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ومَنْ يَكْفُرْ بِالله ومَلائِكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه والْيومِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعيداً ( 4 )( 4 ) النساء : 136 . .، ومن بعض الأخبار وجوب معرفة وجوب الزكاة ، بل من بعضها الآخر إتيانها مع إتيان الصلاة والحج والصوم والإقرار بما جاء [ به ] ( 5 )( 5 ) إضافة يقتضيها السياق . .النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وقد ذكر الشيخ في الرسالة ( 6 )( 6 ) فرائد الأصول : 174 - سطر 2 - 5 . .وجوها في