معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح [ × ] ، فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النبيّ ووصيّه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، إلَّا ما وجب شرعا معرفته ، كمعرفة الإمام - عليه السلام - على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر ممّا دلّ الشرع على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص - لا من العقل ولا من النقل - كان أصالة البراءة - من وجوب معرفته - محكَّمة .
شرح
اشتراط ( 1 )( 1 ) في الأصل : ( وجوها في ذلك اشتراط ) . والصحيح ما أثبتناه . .عقد القلب [ على ] ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بهذه » . .هذه الأمور في الإيمان ، واعتبار عدم الإنكار مطلقا ، واعتبار عدمه إذا علم ، وعدم الاعتبار مطلقا .
والأحوط اعتبار الإيمان بالملائكة والكتب وسائر الرسل ، وبوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والإقرار بما جاء به النبيّ صلَّى الله عليه وآله إجمالا وإن كان الأقوى ثالث الوجوه .
الرابع : في بيان القاعدة في غير ما ذكر : ممّا يجب معرفته بالخصوص عقلا أو نقلا ممّا شكّ في وجوب معرفته شرعا ، فنقول :
إنّه لو كان في البين عموم أو إطلاق فهو المتّبع ، إلَّا فأصالة البراءة عقلا ونقلا محكَّمة ، وحيث لا إطلاق في البين ولا عموم فالمتّبع هو الأصل المذكور .
[ × ] وهو كون الإمامة كالنّبوّة منصبا إلهيّا ، يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه ، لا أنها من الفروع المتعلَّقة بأفعال المكلَّفين ، وهو الوجه الآخر . المحقِّق الخراسانيّ قدّس سرّه .