تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

التفقّه وطلب العلم - من الآيات والروايات ( 1 ) - على وجوب معرفته بالعموم ، ضرورة أنّ المراد من لِيَعْبُدُونَ هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبويّ إنّما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات ، لا بيان حكم

شرح
وثانيا : أنّ التمسّك بالإطلاق فرع تماميّة المقدّمات الثلاثة ، ولم يحرز الأولى منها ، لأنّ الآية مسوقة لبيان غاية الخلقة ، وأنّها لغاية المعرفة ، وليست مسوقة لبيان ما يجب معرفته ، كما هو واضح . وبالثاني : أنّ كون الشيء أفضل من الواجب - [ لا ] سيّما مثل الصلوات الخمس - يدلّ على وجوبه ، فيكون المعرفة واجبة . وفيه : أنّه مسوق لبيان فضيلة الصلوات ، لا لبيان ما يجب معرفته . وبالثالث : أنّ التفقّه ظاهر في الأعمّ من الفروع والأصول فيجب معرفتها ، ولو سلَّم عدم ظهوره إلَّا في الأولى نقول : استشهاد الإمام عليه السلام بالآية لوجوب معرفة الإمام عليه السلام في أخبار مستفيضة ( 2 )( 2 ) البرهان في تفسير القرآن 2 : 171 - 173 - 1 و 2 - 6 و 9 و 11 في تفسير الآية . .، قرينة على العموم . وفيه : أنّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان ما يجب معرفته والتفقّه فيه ، مضافا إلى أنّ التفقّه في الآية مقيّد بكونه في الدين ، ولم يعلم كون المشكوك منه حتّى يجب تفقّهه ( 3 )( 3 ) كذا ، والصحيح : « التفقّه فيه » ، أو « معرفته » . .، فيكون التمسّك من قبيل التمسّك في الشبهات المصداقيّة . لا يقال : إنّه فيها استشهاد الإمام عليه السلام بها لوجوب ( 4 )( 4 ) في الأصل : « بوجوب » ، والصحيح ما أثبتناه . .معرفة الإمام . فإنّه يقال : إنّ ظاهر هذه الأخبار استشهاده عليه السلام لإثبات وجوب
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 1 : 162 أبواب العلم وآدابه . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 507 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني