تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي ( 17 ) بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا ؟ الحقّ أنّه يوجبه ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته ، وذمّه على تجرّيه ، وهتكه لحرمة مولاه ( 1 ) وخروجه عن رسوم عبوديّته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحّة مثوبته ، ومدحه على إقامته لما ( 2 ) هو قضيّة عبوديّته ، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وإن قلنا بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة أو مثوبة ( 3 ) - ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة - بمجرّد سوء سريرته أو حسنها ، وإن كان مستحقّا للَّوم ( 4 ) أو المدح

شرح
( 17 ) قوله قدّس سرّه : ( فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي ) . إلى آخره . التجرّي عنوان يتحقّق مع إرادة مخالفة المولى قطعا ، كما أنّ الانقياد يتحقّق مع إرادة موافقته كذلك ، إلَّا أنّ الاصطلاح انعقد على إطلاقهما على خصوص ما لم يكن مخالفته وموافقته واقعا ، لكن لا بدّ من أنّ هذا الخاصّ يتصوّر ( 5 )( 5 ) كذا ، والأصحّ : ( من أن يتصوَّر هذا الخاصّ ) . . .في القطع الطريقي أو الموضوعي الَّذي يكون جزءه ، وأمّا تمام الموضوع ( 6 )( 6 ) كذا ، والأصحّ : ( وأمّا إذا كان تمام الموضوع ) . . .فلا تخلَّف فيه .
هامش
( 1 ) في نسخ الكفاية : ( وهتك حرمته لمولاه ) ، والصحيح ما أثبتناه . .
( 2 ) في نسخ الكفاية : « إقامته بما » والصحيح ما أثبتناه . .
( 3 ) ورد في بعض النسخ : « مؤاخذته أو مثوبته » ، والأصح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
( 4 ) في أكثر النسخ كما أثبتناه ، وورد في بعضها : « للذمّ » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 47 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني