تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
كون الظنّ طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل في هذا الحال .
شرح
قبيح - كما هو صريح المحقّق القمّي ( 1 )( 1 ) قوانين الأصول 1 : 443 - 444 . .، ومحتمل كلامي « المعالم » ( 2 )( 2 ) معالم الدين : 192 - سطر 6 - 8 . .و « الزُّبدة » ( 3 )( 3 ) الزبدة : 25 . .- فلا مجال لإهمال النتيجة : أمّا في الأوّل ، فلأنّ قضيّة تلك المقدّمات وجوب العمل بالظنّ من أيّ سبب حصل . وأمّا الأخيران فواضح عدم الإهمال فيهما ( 4 )( 4 ) في الأصل : « فيها » . .، إذ لا تعدّد في الموارد حتى يقال : إنّ الحجّة مرتبة الاطمئنان ، دون غيرها . ثمّ قال : إنّ هذا المبنى باطل ، لعدم صحّة جريانها في كلّ مسألة ، ولكن كون بطلان ذلك من مقدّمات الإهمال مبنيّ على القول بكون النتيجة هو الظنّ بالفراغ ، وأمّا إذا كان النتيجة أعمّ أو خصوص الظنّ بالطريق ، فيتصوّر الإهمال في غير المورد ، إذ فيه لا يعقل الإهمال ، لاقتضاء المقدّمات في مورد واحد حجّيّة الظنّ فيه ، فلا تعدّد فيه حتى يمكن حجّيّته في واحد دون الآخر . وأمّا في السبب والمرتبة فلأنّه يمكن في مورد واحد قيام طريقين مظنوني الحجّة ، فيقع الإهمال - حينئذ - في أنّ الحجّة كلاهما أو أحدهما ، وكذا يمكن اختلاف الظنّين مرتبة ، فيقع الإهمال كما هو واضح ، فجعله - قدّس سرّه - له من مقدّمات الإهمال لا يتمّ إلَّا بناء [ على ] ( 5 )( 5 ) إضافة يقتضيها السياق . .قول أستاذه الشريف الباطل عنده ، ولعلَّه لذلك لم
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 444 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني