الملازمة ، ضرورة أنّها إنّما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي ، والمورد
شرح
الرابع : أنّ البراءة قبل الفحص وإن كانت غير جارية ( 1 )( 1 ) في الأصل : « لجرت » ، والصحيح ما أثبتناه . .إلَّا أنّه إذا فحص ولم يظفر بدليل - ولو لعدم ثبوت حجّيّة ما يحتمل دليليّته ، كما في الانسداد - تجري ( 2 )( 2 ) في الأصل : ( وحينئذ يكون حجّيّة الظنّ مشروطا لعدم ) . . .البراءة ، وحينئذ تكون حجّيّة الظنّ مشروطة بعدم ( 3 )( 3 ) في الأصل : ( أنّ البراءة قبل الفحص وإن كانت غير جارية قبل الفحص . ) . . .جريان البراءة ، فكيف يكون حجّيّته مانعة عن جريانها ؟ نعم لو أبطل البراءة في كلّ مسألة بما يبطل به الأصول الشخصيّة لكان له وجه .
الخامس : أنّك عرفت أنّ الإجمال متصوّر عليه أيضا .
الثانية : هل النتيجة حجّيّة الظنّ شرعا ، بمعنى استكشاف العقل كون حجّيّته مجعولة من قبل الشارع من هذه المقدّمات في نفسها ، أو بضميمة قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع ، أو حجّيّته عقلا من دون جعل أصلا ، وعلى الأخير فلا يتصوّر الإهمال ، كما يأتي بيانه ، بخلاف الأوّل ، فإنّه يثبت عليه الإهمال مطلقا ، أو من بعض الجهات عند المصنّف على ما يأتي أيضا ؟ وجهان : الأقوى هو الأخير وفاقا للمتن ، لأنّ الحجّيّة الشرعيّة على النحوين على ما عرفت ، والأوّل باطل قطعا ، لأنّ نسبة حجّيّة الظنّ عقلا إلى حجّيّته الشرعيّة ، مثل نسبة البراءة العقليّة إلى قيام أمارة معتبرة شرعا ، فكما أنّ موضوع حكم العقل بقبح العقوبة هو اللا بيان المتحقّق : تارة بالقطع بعدم حجّيّتها ، وأخرى بالشكّ فيها ، فكذلك موضوع الحجّيّة العقليّة للظنّ عدم حجّيّة فعليّة شرعا ، المتحقّق : تارة بالقطع بعدمها ، وأخرى بالشكّ فيها ، بخلافها فإنّها لا تتحقّق إلَّا بالقطع بجعلها إنشاء ، وحيث لا يحصل القطع به من نفس المقدّمات الخمسة ،