تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لا يقال : إنما لا يكون أقرب من الظنّ بالواقع ، إذا لم يصرف
شرح
من ملاحظة العلم بالواقعيّات ، والمفروض عدم تأثيره أيضا ، للزوم العسر ، وحينئذ لا بدّ [ في ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « من » . .إيجاب الاحتياط الجزئي من دليل آخر غير العلمين ، وهو إحراز الاهتمام ، فإن أحرز الاهتمام في موارد الطرق يتعيّن إعمال الظنّ فيها ، وإن أحرز في الواقعيّات - كما هو الظاهر - يكون كلا الظنّين حجّة ، لأنّ همّة العقل تحصيل الأمن من عقوبتها ، وهو يحصل بكليهما ، وقد تقدّم سابقا . وثانيا : أنّه بعد تسليم ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « أنه لو سلَّمنا » . .كون العلم الإجمالي بالطريق منجّزا في غير المرخّص فيه من أطرافه ، ولكن كون النتيجة منحصرة في الظنّ بالطريق ممنوع ، بل يعمّه وما يظنّ بكونه مؤدّى طريق ، كما هو الغالب في الظنّ بالواقع . وإلى الوجه الأوّل أشار بقوله : ( فتوهّم أنّ الوظيفة حينئذ ) . إلى قوله : ( لا يقال ) ، بعد حمل كلام « الفصول » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه . .على دخل الطريق في مرتبة التنجّز ، كما استظهرناه منه ، وقد فصّله بقوله فيما بعد : ( غايته أنّ العلم الإجمالي بنصب طرق وافية ) . إلى آخره . وأشار إلى الوجه الثاني بعد إتمام هذا التفصيل بقوله : ( هذا ، مع ما عرفت من أنّه عادة يلازم الظنّ ) . إلى آخره . الثالث : أن يكون النصب صارفا للواقع اقتضاء أو إنشاء أو فعليّة بنحو الاضمحلال ، بأن يكون صلاة الجمعة - بما هي - مؤثّرة في الصلاح ، وبعد قيام الأمارة يكون المؤثّر فيه عنوان قيام الأمارة على وجوبها تماما ، أو يكون الوجوب المنشأ أوّلا بعنوان صلاة الجمعة ، وبعد قيام الأمارة يرتفع ذلك ، وينشأ الوجوب بعنوان كون وجوبه مؤدّى الأمارة ، أو يكون ذاك الانقلاب في المرتبة الفعليّة ، بأن يكون
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 429 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني