تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
التكليف الفعلي عنه إلى مؤدّيات الطرق ولو بنحو التقييد ، فإنّ الالتزام به بعيد ( 308 ) ، إذ الصَّرف لو لم يكن تصويبا محالا ، فلا أقلّ من كونه
شرح
الوجوب الواقعي فعليّا قبل قيامها ، ويضمحلّ الفعليّة بعد قيامها ، ويصير مؤدّى الأمارة فعليّا ، أو بنحو التقييد ، بأن يكون المؤثّر في الصلاح أوّلا عنوان الجمعة ، وبعد قيام الأمارة عنوان الجمعة القائم على وجوبه الأمارة ، أو يكون الوجوب متعلَّقا أوّلا بعنوان ( 1 )( 1 ) في الأصل : « لعنوان » ، والصحيح ما أثبتناه . .الجمعة ، وبعد قيامها يكون الوجوب منشأ له بما قام على وجوبه الأمارة ، أو يكون وجوبه الإنشائيّ فعليّا قبل قيام الأمارة بنفسه ، وبعده صارت مشروطة ( 2 )( 2 ) كذا ، والأوفق بالسياق : « صار مشروطا » . .بقيام الأمارة . وهذه أقسام ستّة ، وهي المراد بقوله : ( لا يقال : إنّما لا يكون أقرب ) . إلى آخره ، لأنّ صرف التكليف الفعلي اضمحلالا أو تقييدا تارة يكون بصرف الاقتضاء ، وأخرى بصرف الإنشاء ، وثالثة بصرف الفعليّة . ( 308 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّ الالتزام به بعيد ) . إلى آخره . وحاصل ما أورده عليه وجوه خمسة : أربعة منها مشتركة بين الاضمحلال والتقييد ، وواحدة منها مختصّة بالأخيرة : الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( لو لم يكن تصويبا محالا ) ، وذلك لأنّ موضوع الطريق هو الشكّ في الحكم الواقعي الفعلي ، وفيما إذا فرض اضمحلال الحكم اقتضاء أو إنشاء أو فعليّة بعد قيامها ، يلزم من وجود حجّيّتها عدمها ، إذ حجّيّتها مستلزمة لرفع موضوعها ، وهو الشكّ المذكور ، وهو مستلزم لرفع حجّيّتها ، لعدم بقاء الحكم بعد ارتفاع الموضوع ، فيلزم من وجودها عدمها ، وهو محال . الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( من كونه مجمعا على بطلانه ) . إلى آخره .