تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أطرافه ، بناء على عدم جريانه بذلك .
شرح
عنها ، ولا علم إجماليّ بالخلاف فيها ، فيكون من قبيل العلم بالحكم الظاهري الموجب للاحتياط . وثالثا : أنّ لازم البيان المذكور عدم جريان الاستصحابين عند القائلين : بعدم لزوم التناقض فيما كان الإناءان مسبوقين بالنجاسة ، وعلم طهارة أحدهما ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وأحدهما » . .بعنوان مخصوص ، وبقاء أحدهما على النجاسة كذلك ، كما إذا علم أنّ إناء « زيد » منهما باق عليهما ، وإناء « عمرو » منهما قد صار طاهرا ، فإنّه لا مجرى - حينئذ - للاستصحاب في كليهما : أمّا في الأوّل : فللعلم بالبقاء ، وأمّا في الثاني ، فللعلم بالارتفاع . والظاهر عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في كليهما . ورابعا ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وخامسا » . .: أنّه إذا فرض في المثال المذكور خروج إحداهما عن محلّ الابتلاء ، فاللازم الحكم بالطهارة فيما كان داخلا فيه ، بناء على كلّ من القولين في دليل « لا تنقض » لزوم التناقض وعدمه ، وذلك لعدم جريان الاستصحاب - حينئذ - فيه ، ولا علم إجماليّ بالنجاسة في محلّ الابتلاء حتى يجب الاحتياط ، كما في الصورة الأولى . ثمّ إنّ له - قدّس سرّه - كلاما في هذا المقام في « الحاشية » ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 87 - 88 . .مغايرا مع ما نقله الأستاذ ، وإن كان مشاركا معه في الإشكال في خروج موارد الأصول المثبتة الشرعيّة الجارية في موارد الطرق النافية بجميع صورها . ولكن لغاية ضعفها لم نتعرّض له ، بل الحقّ مع العبارة الحاكمة بخروج جميعها عن الاحتياط ، بناء على لزوم التناقض .