* ثالثها : ما أفاده بعض ( 1 ) المحقّقين ( 268 ) بما ملخّصه : أنّا نعلم
شرح
وقرائن على خلاف ظواهرها من غير فرق بين كون المفادين إلزاميّين ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الإلزاميّين » ، والصحيح ما أثبتناه . .، أو غيرهما ، أو مختلفين ، وعلى نحو تكون حجّة في قبال الأصول المثبتة ، كما لا يخفى ، وهذان لا يثبتان بالعلم المذكور ، ولكن قد عرفت ثبوت الثمرة الأولى ، نعم الثمرة الثانية منتفية .
فتبيّن أنّ الإشكال على هذا الدليل من وجهين :
الأوّل : أنّه لا يثبت جواز العمل بالنافي مطلقا ، بل جواز العمل به فيما جاز من مثل الأصول النافية .
الثاني : أنّه لا يجوز العمل على طبقه - أيضا - فيما كان في البين أصل مثبت ، وأمّا من غير هذين الوجهين فلا غبار عليه .
( 268 ) قوله قدّس سرّه : ( ثالثها : ما أفاده بعض المحقّقين ) . إلى آخره .
وهو صاحب الحاشية ( 3 )( 3 ) هداية المسترشدين : 397 - سطر 28 . .- قدّس سرّه - وهو مركَّب من مقدّمتين : الأولى :
العلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسُّنّة ، للأخبار القطعيّة والإجماع من الشيعة ، بل جميع المسلمين .
وأمّا دعوى الضرورة - كما في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 105 - سطر 12 . .- فلم نجده في كلامه المنقول في بعض حواشي الرسالة بألفاظه .
الثانية : حكم العقل بالرجوع إليها على وجه العلم أو العلمي عند انفتاح بابهما ، وعلى وجه الظنّ عند انسداد البابين ، فيتعيّن - حينئذ - العمل بالظنّ في السُّنّة
هامش
( 1 ) وهو العلَّامة محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين : 397 - سطر 28 - 39 . .