تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

به من غير ردّ ظاهر : وهو ( أنّا نقطع ببقاء التكليف ( 260 ) إلى يوم القيامة [ لا ] سيّما بالأصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها ، إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور ، عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنّما ينكره باللسان وقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالإيمانِ ( 1 ) ) . انتهى . وأورد عليه ( 2 ) : أوّلا ( 261 ) : بأنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم

شرح
أحدهما : أنّها غير جائزة العمل في قبال الأصل المثبت . والآخر : أنّ الجواز في غيره ليس مستندا إلى العلم المذكور . ( 260 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو أنّا نقطع ببقاء التكليف ) . إلى آخره . وهو مركب من مقدّمات ثلاثة : العلم بحدوث التكليف بالأمور المذكورة ، والعلم ببقائه إلى يوم القيام ، وأنّ جلّ أجزائها موجودة في الطائفة المذكورة . ( 261 ) قوله قدّس سرّه : ( وأورد عليه أوّلا ) . إلى آخره . المورد هو الشيخ في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 105 - سطر 4 - 8 . ..
هامش
( 1 ) النحل : 106 . .
( 2 ) أورده الشيخ - قدّس سرّه - في فرائد الأصول : 105 - سطر 3 - 8 . .