متّبعا ، ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات ، فافهم
شرح
عدمه الواقعي ، لاستقرار بناء العقلاء على العمل به ما لم يعلم بالمخصّص كما هو واضح ، فلا يلزم الدور ، بخلاف حجّيّة السيرة ، فإنّها موقوفة على عدم الردع الواقعي ، ولذا يلزم إحرازه بالقطع أو القطعي ، فالدور لازم في الثاني ، لا في الأوّل ، فيثبت - حينئذ - الردع .
وثانيا : أنّه لو تنزّلنا نقول : إنّ الموقوف في كليهما هو الواقع ، فالدور لازم فيهما معا ، فلا يكون أحدهما حجّة ذاتا ، لأنّ المستلزم للمحال محال .
وثالثا : أنّه لو تنزّلنا نقول : إنّ الموقوف عليه في كليهما عدم العلم ، وهو حاصل من دون لزوم دور ، فيتعارضان ويسقطان عن الحجّيّة ، للتعارض ، لا لذاته كما في ما قبله .