تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان ( 236 ) . وفيه : أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .
شرح
( 236 ) قوله قدّس سرّه : ( وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان ) . إلى آخره . أقول : بل يتوقف على أمور أخر منضمّة إلى الأمور الثلاثة المتقدّمة . وتفصيله : أنّه في هذه الآية يتوقّف على عدم كون المراد من « أهل الذّكر » علماء أهل الكتاب ، كما هو ظاهرها ، ولا خصوص الأئمّة الأطهار ، كما وردت بذلك الأخبار ( 1 )( 1 ) البرهان في تفسير القرآن 2 : 369 - 372 - 1 - 25 ، 3 : 52 - 1 - 3 في تفسير الآية . .المستفيضة الحسنة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « السنة » ، والصحيح ما أثبتناه . .، وأن يكون المراد هو وجوب السؤال في الأصول والفروع ، وأن [ يكون ] ( 3 )( 3 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، وقد أثبتناها استظهارا . .إطلاق يشمل صورة عدم إفادة قول المسؤول للعلم ، لا تماما ولا جزءا ، وأن يكون وجوب السؤال مستلزما عقلا لوجوب القبول لانحصار الفائدة فيه ، وأن يقطع بعدم الفرق بين سبق السؤال وعدمه في الحجّيّة ، حتى تدلّ على حجّيّة قول الراوي مطلقا ، وأن يكون المراد من « أهل الذّكر » مطلق من علم شيئا ، سواء كان مدركه الحواسّ الظاهرة أو الحواسّ الباطنة ، وإلَّا فلو كان خصوص الثاني لا تدلّ ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : « لم تدلّ » . .على قبول الخبر الَّذي هو محلّ البحث . ولكن يرد على الأوّل أنّه خلاف الظاهر . وعلى الثاني : أنّه خلاف الأخبار المذكورة الدالَّة على الحصر . وعلى الثالث : منع الإطلاق فإنّ القدر المتيقّن هو الأصول ، كما هو موردها .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني