تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
والتخيير ، على تفصيل يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى .
شرح
ومن الواقعي : ما كان موضوعه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « موضوعاً » ، وفي الاستظهار المثبت في هامشه : « موضوعاً له » ، والصحيح ما أثبتناه . .أمراً واقعياً أوّليّاً أو ثانويّاً كالغسل والنذر . ومن الظاهري ما أخذ في موضوعه عدم العلم بسيطاً أو مركَّباً ، كان أحد طرفيه راجحاً أو لا ، بحسب ظاهر الدليل كما في الأصول ، أو لا ( 2 )( 2 ) في الأصل : « أوّليا » ، والصحيح ما أثبتناه . .كما في مؤدّيات الأمارة على القول بجعل الحكم طريقاً ، أو نفياً بناءً على خروج القاطع عقلًا ، وإلا فلو كان دليله منصرفاً إلى صورة عدم العلم لكان من قبيل الأوّل ، وفائدته التعميم إليها ، كما سيصرّح بها عن قريب : [ من ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .عدم اختصاص أحكام القطع بالفعلي الواقعي . وأمّا قوله : ( أو بمقلَّديه ) فمعناه واضح . وأمّا فائدته فهي إخراج المقلَّد عن المقسم على ما فهمه الأستاذ - قدّس سرّه - ولذا استشكل عليه : بأنّ الأحكام المذكورة لا تنحصر في المجتهد ، أمّا حكم القطع فواضح ، وأمّا الظنّ الانسدادي فلأنّه على تقدير حصوله وتماميّة مقدّماته في حقّ المقلد - أيضا - يكون واجب الاتباع ، وكذلك الأصول العقلية بلا شبهة . ثمّ وجهه : بأن المراد بمقلَّديه إذا كان له مقلد ، فيدخل في المقسم . أقول : التوجيه خلاف الظاهر ، فلا يصار [ إليه ] ( 4 )( 4 ) إضافة يقتضيها السياق . .في أمثال المقام . وأمّا الإشكال فهو غير وارد من أصله إذا الملتفت إلى الحكم : تارةً يكون مقلداً ، وأخرى مجتهدا مع كون الملتفت إليه حكم نفسه ، وثالثة مجتهدا مع كونه حكم مقلَّده ، مثل : ما كان رجلًا ، والتفت إلى حكم من أحكام النساء . والقيد المذكور فائدته إدخال الأخير لا إخراج الأوّل ، وليس له ظهور في كون الملتفت ممن كان له مقلَّد .