تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الحكومة ، وإلا فالرجوع إلى الأصول العقليّة : من البراءة والاشتغال
شرح
لوضوح صحّة الفعليّة والتنجّز للغافل المقصّر ، نعم الخطاب منقطع على التحقيق . وأمّا فائدته فهي في كلام الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 2 - سطر 2 . .- قدّس سرّه - أمران : الأوّل : توقّف اثنين ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الاثنين » ، والصحيح ما أثبتناه . .من الأقسام على الالتفات ، و [ هما ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وهو » ، والصحيح ما أثبتناه . .الظنّ والشكّ لكونهما ظاهرين في الرجحان الفعلي والتردّد الفعلي ، وهما لا يتحقّقان مع الغفلة . نعم القطع يجتمع معها كما في القطع الارتكازي . الثاني : إخراج الغير الملتفت من أقسام المكلَّف مثل المقصّر فهو و ( 4 )( 4 ) في الأصل : « لو » ، والصحيح ما أثبتناه .أن جرى فيه الأحكام الآتية ، إلا أنّ المهمّ للأصولي هو بيان الأحكام التي يستند إليها في مقام العمل ، والغافل ليس كذلك ، هكذا ذكر في الحاشية ( 5 )( 5 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 2 - سطر 3 - 5 . .. وفائدته منحصرة في الأخيرة في كلام الماتن لأنّه قسّمه إلى قسمين : القطع ، وقد عرفت تحقّقه مع الغفلة . وعدم القطع ، وهو - أيضا - كذلك . أقول : إخراج الغافل كما ذكر لا وجه له ، لمنع كون المهمّ للأصولي بيان الأحكام المذكورة ، وحينئذٍ لا يكون له فائدة في كلام الماتن . والمراد من الحكم : هو الحكم الفرعي ، ومن الفعلي : هو المرتبة الفعليّة ، وفائدته إخراج مرتبة الإنشاء الصرف الَّذي لا يجري فيه أحكام القطع ، ولا أحكام قيام الأمارة ، ولا الأصول مطلقاً شرعيّة أو عقليّة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 30 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني