تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير ( 1 )
شرح
الله الظاهر في نفسه في المرتبة الفعليّة لكون مبادئ المشتقّات ظاهرة فيها على تلك المرتبة - أنّ المقسم عين القسم مع قيد زائد ، وفي الأقسام من لا يكون التكليف فيه فعليّاً ، كمورد البراءة الشرعيّة ، أوليس منجّزاً ، كمورد البراءة العقلية مثلًا ، ولكن مرتبة الإنشاء محفوظة . ويرد عليه : أوّلًا : أنّ المراد من المكلَّف : من هو كذلك في الجملة ، وفي موارد جريان الأصلين ينطبق على الإنسان عنوان المكلَّف باعتبار فعليّة تكليفه أو تنجّزه في مورد آخر ، فافهم . وثانياً : أنّه لو كان المراد منه المطلق لكان الإشكال مشترك الورود ولو كان المراد من المبدأ في هذا المشتقّ خصوص الإلزاميّات لأنّ فيما بين الأقسام من ليس في ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح ظاهراً : « ليس فيه جهة . . » . .جهة إلزام إنشاء أيضا ، كمن يجري البراءة ولم يكن في الواقع إلزام . نعم لو كان المراد منه التكليف بالمعنى الأعمّ الشامل للأحكام الستّة - أيضا - فمرتبة الإنشاء محفوظة دائما دون الفعليّة بناءً على الحقّ [ من ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « في » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .عدم خلوّ الواقعة [ عن ] ( 4 )( 4 ) في الأصل : « في » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .الأحكام الخمسة الإنشائيّة ، فتأمّل . وأمّا قيد الالتفات فمعناه واضح ، ولكن هو توضيحي أو لا ؟ وجهان : ربما يقال بالأوّل لوضوح كون التكليف موقوفاً على الالتفات . وفيه : أمّا إذا كان المراد مرتبة الإنشاء فواضح . وأمّا إذا كان إحدى المرتبتين الأخيرتين فلمنع اشتراطه في أصل الطبيعة
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ كما أثبتناه ، وفي بعضها : « تقرير » . .