شرح
وفيه : أنّ معنى التكفير هو العفو عن العقوبة ، وهو لا يوجب عدم صدق الخروج عن الطاعة ، الَّذي علِّق عليه عدم الحجّيّة في المنطوق .
الرابع : أنّ من علم توبته عن الذنب لا يصدق عليه الخارج عن طاعته .
وأورد عليه المصنّف في الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 67 - سطر 10 - 11 . .بنظير ما يرد على سابقه .
وفيه : أنّه فرق بين المقامين ، إذ الظاهر أنّ الندامة المعتبرة في التوبة كما أنّها مسقطة للعقوبة ، كذلك موجبة لتبدُّل العنوان عند أهل العرف ، وإلَّا يلزم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « للزم » . .صدق العنوان على من خرج عنها في أوّل بلوغه بارتكاب معصية ولو تاب بعده ، وحصل له ملكة العدالة الرادعة عن كلّ معصيّة ، ولم تتحقّق فعلا إلى آخر عمره ، وهو كما ترى ، بخلاف التكفير باجتناب الكبائر ، فإنّه مسقط ( 3 )( 3 ) في الأصل : « مسقطة » . .للعقاب فقط ، لعدم حصول الندامة .
والإنصاف : تماميّة الجواب المذكور ، إلَّا أنّه غير نافع في كلَّيّة المطلوب ، وهو حجّيّة قول العادل الاصطلاحي .
ثمّ إنّ المصنِّف قد أجاب في الحاشية ( 4 )( 4 ) حاشية على فرائد الأصول : 66 - 67 . .: بمنع حصر المفهوم في المعصوم ومن يكون تاليه ، بل من بلِّغ الحكم ولم يعص بعد - أيضا - داخل فيه .
وفيه أوّلا : أنّ هذا المصداق نادر جدّاً ، ولو كفى ذلك لكفى دخول من يتلو المعصوم أيضا .
لا يقال : إنّه بناء على دخول الفرد المذكور يمكن إثبات الحجّيّة في العادل