في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلًا ( 1 )
* [ مقدّمة : في القطع وأحكامه وأقسامه ] :
وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ، وإن كان خارجاً من مسائل الفن ( 2 ) ، وكان أشبه بمسائل الكلام لشدّة مناسبته مع المقام .
شرح
( 1 ) قوله قدّس سرّه : ( المعتبرة شرعاً أو عقلًا ) . إلى آخره .
كالظنّ الانسدادي على الحكومة .
وأمّا على الكشف فاعتباره شرعيّ ، كالأمارات المعتبرة حال الانفتاح تأسيسا أو إمضاءً .
( 2 ) قوله قدّس سرّه : ( وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ . ) . إلى آخره .
وجه الخروج : أنّ المسألة الأصوليّة ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط لحكم فرعيّ ، وأحكام القطع السبعة المذكورة في الكتاب ليست كذلك .
ووجه الأشبهيّة بالكلام : إمّا كونها في ( 1 )( 1 ) كذا ، والأصحّ : « من مسائله . . » . .مسائله أو مناسبتها معها .
وأمّا شدّة المناسبة مع المقام : لأنّ ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « فلأن . . » . .المقصود فيه هو البحث عن الأمارات المعتبرة ، كما أنّ المقصود في المقصد السابع هو البحث عن الأصول العمليّة ، وهما حجّتان لمن لا قطع [ له ] ( 3 )( 3 ) أثبتناها من هامش الأصل ؛ لاقتضاء السياق ، ونريد بالأصل - كلَّما ورد حاشية المحقّق المشكيني - رحمه الله - المتداولة ، والمطبوعة حجريّا مع متن الكفاية بجلدين . .، فناسب أن يبحث أوّلًا عن أحكامه .