تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وثانيا : أنّ لزومه لا ينحصر في الأوّل ، بل يلزم في الثاني أيضا ، كما لا يخفى . وقد منع المصنّف المقدّمة الثالثة أيضا ، وسيأتي اندفاعه . ومنها : ما اختاره في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 72 - سطر 5 - 16 . .، وهو - أيضا - مركَّب من مقدّمات ثلاثة : الأولى والثانية هما اللتان ذكرنا هما سابقا ( 2 )( 2 ) في الأصل : « سابقة » . .. الثالثة : أنّ القضيّة المحقّقة للموضوع وإن كانت ظاهرة في التعليق ، إلَّا أنّ مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لو كان المراد منه هي السالبة بانتفاء المحمول - بأن يراد انتفاء وجوب التبيُّن عند مجيء عادل بخبر - للزم ثبوت حكم مفهومي في موضوع آخر غير موضوع المنطوق ، ولا بدّ [ في ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « من » . .المفهوم كونه مطابقا في جميع القيود للمنطوق غير الإيجاب والسلب ، ومنها الموضوع ، وقد تقدّم في المقدّمة الثانية : أنّ موضوع المنطوق خصوص نبأ الفاسق . ويرد عليه : أوّلا : منع المقدّمة الثانية . وثانيا : أنّ اشتراط حفظ موضوع المنطوق في المفهوم لو كان المستند فيه تعريفات القوم له ، فلا يخفى أنّ في جملتها قولهم : « إنّه حكم غير مذكور » ، ومنها قولهم : « إنّه حكم لغير مذكور » ، وكلاهما منافيان لما ذكر ، لا سيّما الأخير . ولو كان المستند فيه فهم العرف فهو ممنوع ، إذ هو يختلف باختلاف الموارد . وثالثا : أنّ القول بالظهور في التعليق ، وأنّ مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، لا يجتمعان ، إذ هو عبارة عن العلَّيّة المنحصرة [ لسنخ ] ( 4 )( 4 ) في الأصل : « لسنخ » ، والصحيح ما أثبتناه . .الحكم ، وانتفاء شخصه -