تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ومورد النقض والإبرام ، وإنّما تفيد عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب
شرح
لعموم الكتاب أو إطلاقه . ففيه : أنّه يصحّ في الأخبار الواردة على حلّ الأشياء ، إذ هي مطابقة للعموم الوسيع الدالّ على حلَّيّة جميع ما في الأرض . وأمّا الأخبار الواردة في سائر الأحكام الخمسة ، أو في الأحكام الوضعيّة ، فليست كذلك ، نعم قد يتّفق المطابقة كما هو واضح . ثمّ إنّ الحقّ عدم تماميّة الجواب بكلا شقّيه : أمّا الأوّل : فلأنّه لا يبعد دعوى العلم بصدور واحد من خصوص أخبار الموافقة ، وكذا في خصوص أخبار المخالفة ، كما لا يخفى على من يراجع كتب الأخبار . وأمّا الثاني : فهو وإن كان نافعا في مقابل السيّد ( 1 )( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 519 ، رسائل السيد المرتضى 3 : 309 رسالة إبطال العمل بخبر الواحد . .وأتباعه القائلين بالسلب الكلَّي ، إلَّا أنّ الغرض متعلَّق بإثبات عدم [ دلالة ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .تلك الأخبار على [ نفي ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .حجّيّة المخالف أيضا . ولعلَّه لأجله صار الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 9 - سطر 6 - 8 . .بصدد الجواب عن هاتين الطائفتين على حدة . ولكن أجوبته - قدّس سرّه - غير خالية عن النّظر ، والتعرّض لها وجوابها ربما لا يكون مناسبا للمقام ، فنقول حينئذ : أمّا أخبار المخالفة فهي طائفتان :