تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
الأولى ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الأوّل » . .: ما دلّ على عدم صدور المخالف من الإمام عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل 18 : 79 - 15 ، و 87 - 40 ، و 89 - 47 . .. الثانية : ما دلّ على حجّيّته ( 3 )( 3 ) الوسائل 18 : 78 - 10 و 12 ، و 79 - 14 ، و 80 - 19 ، و 84 - 29 ، و 86 - 35 . .. والمخالفة وإن كانت موضوعة لطبيعة المخالفة إلَّا إنّها منصرفة عن مخالفة العموم المطلقي ، ولا أقلّ من كون غيرها هو المتيقَّن ، فينحصر ظهورها في التباين والعموم من وجه ، ونلتزم بعد حجّيّتها . ولا يرد على ذلك سوى ما قد يتوهّم : من أنّه يقتضي كونه المراد من المخالفة في أخبار العلاج - أيضا - مع التزامكم هناك بالعموم ، إذ لو كان ( 4 )( 4 ) في الأصل : « كانت » . .المراد من المخالفة غير العمومي فليكن كذلك في كلا المقامين ، وإن كان أعمّ فكذلك . ويدفع : بأنّها ظاهرة في الأخصّ ، إلَّا أنّ الالتزام بالتعميم في أدلَّة العلاج بقرينة خارجيّة مانعة عن الانصراف ، وهي لزوم كون المراد من المطلق فردا نادرا أو معدوما ، لقلَّة خبر مخالف للكتاب بأحد الوجهين في باب التعارض لو لم يكن معدوما . وسوى ما قد يتوهّم : من أنّ الغرض من تلك الأخبار جعل الميزان لتميز ( 5 )( 5 ) كذا ، والمناسب : « لتمييز » . .الأخبار المدسوسة عن الصادرة ، ومن العلوم أنّ غرض الداسّين إلقاء الشيعة في المخالفة الواقع ، وهو يحصل بدسّ أخبار مخالفة بالعموم المطلق ، وأمّا دسّ الأخبار المخالفة بأحد النحوين فخلاف الظاهر ، لعدم قبول الشيعة للمخالف كذلك . ويدفع : أنّ غرضهم ليس ذلك ، بل جعل شيء موجب للشكّ في إمامة