تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فإنه يقال : إنها وإن كانت كذلك ، إلَّا أنّها لا تفيد إلَّا فيما
شرح
منها : ما يدلّ على عدم حجّيّة غير معلوم الصدور ، وهو الخبر المنقول ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 86 - 36 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .عن « بصائر الدرجات » ( 2 )( 2 ) بصائر الدرجات : 544 - 545 - 26 باب 20 في التسليم لآل محمد صلى الله عليه وآله . .وعن « مستطرفات السرائر » ( 3 )( 3 ) النوادر أو مستطرفات السرائر : 69 - 17 من كتاب مسائل الرّجال . . ، السرائر 3 : 584 . .. ومنها : ما يدلّ على عدم حجّيّة الخبر ما لم يكن عليه شاهد وشاهدان من كتاب الله ( 4 )( 4 ) الوسائل 18 : 80 - 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .. ومنها : ما يدلّ على انحصار الحجّة في موافق الكتاب ( 5 )( 5 ) الوسائل 18 - 78 - 79 - 12 و 14 و 15 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .. ومنها : ما يدلّ على عدم حجّيّة المخالف ( 6 )( 6 ) الوسائل 18 - 78 - 79 - 10 و 11 و 15 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .. فهذه خمسة مفاهيم ، ولكن الثاني والثالث متساوقان مفهوما ، كما لا يخفى ، والرابع إن كان أعمّ رجع الثالث ، وإن كان سالبة بانتفاء المحمول - كما هو الظاهر ، لكون السالبة ظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول - رجع إلى الخامس ، فيكون - حينئذ - مضامين ثلاثة في البين : العامّ ، والخاصّ ، وخاصّ الخاصّ . بل التحقيق : أنّه اثنان ، لعدم ما دلّ على الأوّل ، لأنّ الخبر المنقول عن « بصائر الدرجات » و « السرائر » وارد في تعارض الأخبار ، فلاحظ . إذا عرفت ما ذكر فاعلم أنّ حاصل جوابه - قدّس سرّه - أنّه لو كان المراد هو الاستدلال بكلّ واحدة من الطوائف فهو مستلزم للخلف . ولو أريد الاستدلال بالمجموع باعتبار التواتر الإجمالي ففيه : أنّ قضيّة ذلك هو الاقتصار على المضمون الَّذي هو أخصّ من المجموع ، وحينئذ يكون الثابت