يصدّقه كتاب الله ( 1 ) ، أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف ( 2 ) ، أو على النهي عن قبول حديث إلَّا ما وافق الكتاب أو السُّنّة ( 3 ) . . . إلى غير ذلك ( 4 ) ، والإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه ( 5 ) ، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة ( 6 ) . والجواب : أمّا عن الآيات : فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن ( 202 ) من
شرح
مورودا ( 7 )( 7 ) كذا ، والصحيح : « مورودا عليه » . .، والغرض ذكر الأدلَّة التي تكون قابلة للمعارضة للدليل المفروض .
( 202 ) قوله قدّس سرّه : ( فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن ) . إلى آخره .
حاصل الأوّل : دعوى الانصراف .
وحاصل الثاني : دعوى تيقّن غير محلّ النزاع .
وقد أورد عليهما بعدم التماميّة في بعض الآيات ، كقوله تعالى : وإِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الْحَق شَيْئاً ( 8 )( 8 ) النجم : 28 . .، لأنّ نفي الإغناء عن الواقع لا يكاد يكون إلَّا فيما رتب على نفس الواقع ، كما في الفروع ، وأمّا فيما رتب على الواقع المعلوم - كما في الأصول - فلا .
ولكنّه مدفوع :
هامش
( 1 ) المحاسن 1 : 221 . .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 78 - 12 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 78 - 11 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 75 - أحاديث باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
( 5 ) رسائل السيّد المرتضى 1 : 24 . .
( 6 ) رسائل السيّد المرتضى 1 : 24 - 25 و 3 : 309 . .