تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

كما لا يكاد يفيد ( 200 ) عليه تجشّم دعوى ( 1 ) : أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السُّنّة - وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر

شرح
الأوّل : ما حكي عن « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 12 - سطر 10 - 11 . .من كون الموضوع ذوات الأربعة لا بما هي أدلَّة ، وهو المراد بقوله : ( دعوى أنّ دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل ، لكون الدليليّة بعد أخذ الموضوع ) . وفيه أوّلا : أنّه يدفع الإشكال الأوّل لا الثاني ، كما أشار إليه بقوله : ( ضرورة أنّ البحث في المسألة ) . إلى آخره . نعم يدفع كلاهما بالتزام كون الموضوع هي الذوات مع كون السُّنّة أعمّ من المحكيّ والحاكي . وثانيا : أنّه يلزم - حينئذ - كون علمي التجويد والتفسير من الأصول ، لكون موضوعهما ذات الكتاب ، إلَّا أن يدفع : بأنّ التمايز عند « الفصول » ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 11 - سطر 20 - 21 . .فيما كان العلوم متّحدة موضوعا باختلاف جهة البحث . الثاني : ما ذكره الشيخ في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 67 - سطر 7 - 8 . .، وأشار إليه المصنّف بقوله : ( كما لا يكاد يفيد ) . إلى آخره . ( 200 ) قوله قدّس سرّه : ( كما لا يكاد يفيد ) . إلى آخره . وقد أورد عليه في أوّل الكتاب بإيرادين على نحو التشقيق ، وهو وإن كان سالما عمّا أورد عليه بعض الأعاظم من مشايخنا من كون المراد من الثبوت تنجُّز السُّنة ، لا أحد الشقّين المذكورين ، لما أوردنا عليه من الوجوه الأربعة هناك ، إلَّا أنّه يرد على كلّ منهما وجهان أشرنا إليهما هناك أيضا ، فليراجع .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 67 - سطر 5 - 7 . .