تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

ملازمة بينهما عقلا ولا عادة ، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ، ولا الملازمة العاديّة غالبا ، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا ، كما أنه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف - بأنه معلوم النسب - أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله - عليه السلام - وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنه استند إلى قاعدة اللطف . هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك - على ما يشهد به مراجعة كلماتهم - وربما يتّفق لبعض الأوحدي ( 1 ) وجه آخر : من تشرّفه برؤيته - عليه السلام - وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنّما لم ينقل عنه - بل يحكي الإجماع - لبعض دواعي الإخفاء ( 174 ) .

شرح
على إطلاقه [ على ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .ما حصل من غير طريق [ الحواسّ ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الحسّ » ، والصحيح ما أثبتناه . .الظاهرة ، كما في الإجماع الدخولي والتشرّفي ، بشرط أن لا يكون ملازمة عقلا ولا شرعا ، كما في اللطف والتقرير ، بل عادة أو اتّفاقا . ( 174 ) قوله قدّس سرّه : ( بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء ) . إلى آخره . وهو كون الناس مأمورين بتكذيب مدّعي الرؤية في زمان الغيبة ، وأمّا إطلاقه لفظ الإجماع : إمّا من باب تنزيل الإمام عليه السلام منزلة الجماعة ، أو لأنّه ظفر
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : الأوحديّين . .