تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا ، ولم يعرف عينا ( 171 ) ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف ( 172 ) ، أو عادة أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه ( 173 ) ، وإن لم تكن
شرح
( 171 ) قوله قدّس سرّه : ( ولم يعرف عينا ) . إلى آخره . لخروجه - حينئذ - عن باب الإجماع قطعا ، والعلم الإجمالي بدخوله - عليه السلام - في المجمعين : إمّا بسماع الفتوى من جماعة يعلم كون أحدهم الإمام عليه السلام ، أو بالظفر بفتاوى يعلم كون إحداها فتواه عليه السلام ، وإمّا بالتركيب ، بحيث يعلم كون إحدى الفتاوى له ، أو أحد الأشخاص هو بنفسه عليه السلام . ( 172 ) قوله قدّس سرّه : ( من باب اللطف ) . إلى آخره . بأن يقال : إنّ وجود الحكم في جملة الأقوال في عصر واحد ، لطف يجب عقلا على الإمام عليه السلام ، فحينئذ إذا اتّفق أهل عصر واحد على فتوى يعلم رضاؤه بها ، وإلَّا فلو كانت مخالفة للواقع فهي ( 1 )( 1 ) في الأصل : ( يعلم رضاؤه به ، وإلَّا فلو كان مخالفا للواقع فهو ) . . .خلاف اللطف الواجب عليه ، وهذه طريقة الشيخ وأتباعه . ( 173 ) قوله قدّس سرّه : ( أو عادة أو اتّفاقا من جهة الحدس برأيه ) . إلى آخره . الحدس : هو العلم الحاصل من غير طريق الحواسّ الظاهرة ، فعليه يكون اللطف والتقرير الَّذي يأتي بيانه من قبيل الحدس ، إلَّا أنّهم اصطلحوا في هذا المقام
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 233 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني