تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات ، موجبا له على نحو الحكمة ، لا العلَّة . لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة . فإنه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ( 1 ) ، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى - بعد الظفر به وبغيره في اللغة - وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتّفق كثيرا ، وهو يكفي في الفتوى .

شرح
وأمّا الوجوه الثلاثة الأخر فهي واردة عليه - أيضا - وإن لم يشر في العبارة إلى الأخير ، أمّا الثاني فذكره صريحا ، وأمّا الثالث فذكره إشارة ، لمكان قوله : ( من باب حجّيّة ( 2 )( 2 ) لم ترد في الأصل ، وقد أثبتناها من متن « الكفاية » . .مطلق الظنّ ) . فتلخّص من جميع ما ذكرنا عدم حجّيّة قول اللغوي .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : « الرجوع إليها » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 231 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني